قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.
"مسائل الكوسج" (١٢٩٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١١٨٢)
[٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟
قال: يطأها بالملك.
قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.
"مسائل الكوسج" (١٠٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟
"مسائل الكوسج" (١٠٧٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute