قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟
فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.
قيل له: ولم؟
قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥
[١٨٠٨ - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض]
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟
قال: ليس لهم شفعة.
قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟
قال: نعم.
أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟
قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٣٢١ - ٣٢٢)
[١٨٠٩ - هل تجب الشفعة لأهل الأهواء والبدع؟]
ونقل حرب: أن أحمد سئل عن أصحاب البدع، هل لهم شفعة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute