للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٧ - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها]

قال عبد اللَّه بن أحمد: قلت لأبي: رأيت بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا رضوان اللَّه عليه كتب لهم كتابًا وهو عندهم؛ أن يؤخذ منهم الجزية دون ما يؤخذ من النصارى من أجل الكتاب الذي كتب عليّ رضي اللَّه عليه؟

قال أبي: إذا كان هذا شيء صحيح ولم يزل يؤخذ منهم قيل ذلك، فأحب إليّ أن يقروا على ذلك وأن يؤخذ منهم كما كتب عليّ -رضي اللَّه عنه-.

قال أبي: وقد كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل نجران كتابًا (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٨)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن إمام إن غزا بالناس نصارى من تغلب له أن يكتب لهم كتابًا يخفف عنهم الجزية؟

قال: لا.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الجزية: كم هي؟

قال: وضع عمر -رضي اللَّه عنه- ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر (٢).


(١) رواه أبو داود (٣٠٤١)، والبيهقي ٩/ ١٩٥، ٢٠٢ من حديث ابن عباس. قال المنذري في "المختصر" ٤/ ٢٥١: في سماع السدي من ابن عباس نظر. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٣٦).
(٢) رواه أبو عبيد ص ٤٤ (١٠٣، ١٠٤)، وابن شيبة ٢/ ٤٣٠ (١٠٧٢٢) ٦/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٣)، ومن طريق ابن أبي شيبة البيهقي ٩/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>