قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام.
وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية (١)؟
قال: نعم.
قلت: ترى الزيادة؟
قال: لمكان قول عمر: أنا زدت عليهم، فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-.
وقال: وأخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم ..
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن جزية الرءوس قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟
قال: هكذا على قدر طاقتهم.
وكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمان وأربعين؟
إنما هو على الطاقة.
قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟
(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٤٥ (١٠٥)، والبيهقي ٩/ ١٩٦. وذكره الألباني في "الإرواء" ٥/ ١٠٢ وقال: وإسناده صحيح على شرطهما.