للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون أنه قال: تالله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم (١).

قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال: فعل هذا ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا.

قلت لأبي عبد اللَّه: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارًا دينارًا. لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ما حد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. أو كما قال.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قال لي أبو عبد اللَّه: قد زادوا فبلغوا بها خمسين.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: جعل على اليمن دينار، فكيف صار عليهم دينار؟

قال: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى.

قال: وجعل على أهل اليمن على كل حالم دينار.

قيل له: فعلى أهل اليمن دينار يعني: لا يزاد عليهم؟

قال: نعم.

قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟

قال: كل قوم على سنتهم، ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًا من بين كذا وكذا. أي فكل قوم على ما قد جعلوا عليه.


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٤٢ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٩ (٣٢٧٠٨)، ورواه البيهقي ٩/ ١٩٦ من طريق ابن الجعد، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>