قال: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون أنه قال: تالله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم (١).
قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال: فعل هذا ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا.
قلت لأبي عبد اللَّه: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارًا دينارًا. لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ما حد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. أو كما قال.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قال لي أبو عبد اللَّه: قد زادوا فبلغوا بها خمسين.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: جعل على اليمن دينار، فكيف صار عليهم دينار؟
قال: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى.
قال: وجعل على أهل اليمن على كل حالم دينار.
قيل له: فعلى أهل اليمن دينار يعني: لا يزاد عليهم؟
قال: نعم.
قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟
قال: كل قوم على سنتهم، ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًا من بين كذا وكذا. أي فكل قوم على ما قد جعلوا عليه.
(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٤٢ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٩ (٣٢٧٠٨)، ورواه البيهقي ٩/ ١٩٦ من طريق ابن الجعد، بنحوه.