للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: قال سفيان: سمعت أبا حصين يقول: كان شريح يجيز شهادة الوصي إذا لم يخاصم.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٦٢)

٢٩٧٠ - هل تجوز شهادة القاضي إذا كان قد أَشهد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا كان قد أشهد؟

قال: لا، حتَّى يحاكمه إلى غيرِهِ، أو تكون شهادة شاهد ويمين الطالب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا رأى هُوَ بِعينِهِ؟

قال: لا يحكمُ إلا بشهادةِ الشهودِ.

قال إسحاق: بل هو جائزٌ إذا عاينَ في حكمه، إذا عاين سوى الحد جاز؛ لما يُدرأُ بالشبهةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٥).

نقل حنبل عنه: إذا رآه على حد، لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه؛ لأن شهادته شهادة رجل.

ونقل حرب عنه: يذهبان إلى الحاكم، فأما أن يشهد عند نفسه فلا.

"الفروع" ٦/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>