للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧١٨ - الكفالة في الحدود]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)

[٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ (١).

قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.

قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٨ (٢٧٧٨٤)، وعبد الرزاق ٩/ ٤٣٥ (١٧٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>