للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في ضمان المبيع]

أولًا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح

[١٥٣٩ - أ- فيم تكون؟]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وضع الجوائح؟

فقال: الرجل يشتري الثمرة في رءوس النخل، فتصيبه العاهة، فيفسد، فوضع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجوائح (١) تكون، لا يكون للبائع شيء؛ لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦١)

ونقل حنبل عنه: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي.

"الفروع" ٤/ ٧٨، "المبدع" ٤/ ١٧١.

[١٥٤٠ - ب- حد الجائحة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمِ الجائحة؟

قال: أقولُ: هي موضوعةٌ، ولا أحُدُّها.

قال إسحاق: الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلًا كانت أو ثمارًا، وهي آفاتٌ تنزلُ مِنَ المَاءِ، ولا تكون الجوائحُ إِلَّا في الثمارِ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٤)


(١) رواه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>