فقال: الرجل يشتري الثمرة في رءوس النخل، فتصيبه العاهة، فيفسد، فوضع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجوائح (١) تكون، لا يكون للبائع شيء؛ لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٦١)
ونقل حنبل عنه: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي.
"الفروع" ٤/ ٧٨، "المبدع" ٤/ ١٧١.
[١٥٤٠ - ب- حد الجائحة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمِ الجائحة؟
قال: أقولُ: هي موضوعةٌ، ولا أحُدُّها.
قال إسحاق: الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلًا كانت أو ثمارًا، وهي آفاتٌ تنزلُ مِنَ المَاءِ، ولا تكون الجوائحُ إِلَّا في الثمارِ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا.