قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وهبت له، أو تصدق بها عليه، أو ورثها، أو اشتراها، فلا يقع عليها حتى يستبرئها، وإذا باع جارية فردت عليه من عيب، أو شيءٍ فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.
قال أحمد: جيدٌ، ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١١٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها؛ لأن السنة أن يستبرئها.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١١٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها حين اشتراها، أيطأها الرجل؟
قال: هذِه حيلةٌ وضعها أصحاب الرأي، لابد من أن يستبرئها.
قال أبو عبد اللَّه: وزعموا -يعني: أهل الرأي- إذا اشترى جاريةً، ثم