١٤٧٩ - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٥٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟
"مسائل أبي داود" (١٥٩٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟
قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.
"مسائل أبي داود" (١٥٩٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟
قال: فيه اختلاف.
قلت لأبي: حديث أبي جندل (١)؟
فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٣، والبخاري (٤١٩٠) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute