قال: فلا يخرجها؛ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ".
"مسائل أبي داود"(١١٠٧)
قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وَشَرطَ لها أن لا يخرجها من قريتها، ثم بدا له أن يخرجها؟
قال: ليس له أن يخرجها.
وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأة على ألا يخرجها من مصرها، ثُمَّ بدا له أن يخرجها؟
قال: يُحكم له باخراجها.
"مسائل حرب" ص ٦٠
[٢١٤٦ - من تزوج امرأة على أن يحج بها]
قال حرب: سئل إسحاق عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشرط أن يحملها إلى مكة ويقيم معها مجاورًا، وتركت به المهر كذلك، فحملها إلى مكة، ثم ردها، ولم يدعها تقيم بمكة؟
قال: ينبغي للرجل أن يفي لها بالشرط، وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَيْتمْ مِنْ الشُّرُوطِ ما استَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، ولها أن ترجع في المهر.