للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٩ - الإشهاد في البيع]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟

قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: ٢٨٣].

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٧)

قال في رواية حرب في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٢٠

نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.

"المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨ - ٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>