قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة: ٢٨٢]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[البقرة: ٢٨٣].
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(١٨٠٧)
قال في رواية حرب في قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٢٠
نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.