قال البغوي: وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه فقال له: بع رهنك وأعطني؟
قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه.
قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه.
"مسائل البغوي"(١٩)
نقل أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ييأس من صاحبه يبيعه، ويتصدق بالفضل، فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا بين الأجر، وبين أخذ ما بقي من الثمن.