وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.
"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٣
[٨٠٩ - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه]
قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.
"المغني" ٤/ ٢٣٦
وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.
"المبدع" ٢/ ٣٦٠
٨١٠ - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا
نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.
"الفروع" ٢/ ٤٩٦
نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.
"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٠
٨١١ - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟
قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute