للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.

"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٣

[٨٠٩ - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه]

قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.

"المغني" ٤/ ٢٣٦

وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.

"المبدع" ٢/ ٣٦٠

٨١٠ - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا

نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.

"الفروع" ٢/ ٤٩٦

نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.

"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٠

٨١١ - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>