للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: امرأة مجوسيّة أسلمت، ثم أسلم الزوج بعدها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك؟

فقال: أما المجوسيّة فلا يعجبني أن ترجع إليه. أو قال: لا أدري؛ لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ردّ ابنته على أبي العاص.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٣٧٣ - ٢٧٥ (٥٤٩ - ٥٥٢)

[٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا]

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ثم رجحت إلى الإسلام، فيخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد.

وقال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢١٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ إذا ارتدت تبينُ من زوجها؟

قال: لا، هو ممنوع منها، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السنة على ذلك، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] وغلطوا، لا لم يقل حين ترتد فقد بانت.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أُسر المسلم فتنصر تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدةُ بانت، وإذا رجع إليها في العدة فهو أحقُّ بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>