للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا ارتدا جميعًا، أو أحدهما، ثم تابا أو تاب، فهو أحقُّ بها ما لم تنقض عدتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٨)

قال صالح: قلت: الرجل يلحق بأرض الحرب أتبين منه امرأته؟

قال: في هذا اختلاف، قال حجاج بن أرطأة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زينب إلى أبي العاص بالنكاح (١).

وابن إسحاق يقول في حديثه إن زينب طلقت أبا العاص (٢)؟ فهذا يدل على النكاح الأول (٣).

"مسائل صالح" (٩٠٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٧، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠). والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والحاكم ٣/ ٢٤٣. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول.
وقال الذهي في "التخليص": هذا باطل. وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٢٢): منكر.
(٢) روى الإمام أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢٦٩٢) من طريق ابن إسحاق، عن يحيى ابن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة أن زينب بنت رسول اللَّه بعثت في فداء أبي العاص بن الربيع بقلادة كانت لها من خديجة. صححه ابن الجارود ٣/ ٣٤٣ (١٠٩٠). قال الحاكم ٣/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤١١): إسناده حسن وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي.
(٣) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٦٧ (٥٢٨) هذِه الرواية وزاد فيها: منه استفهام في أطلقت أبا العاص! ! .

<<  <  ج: ص:  >  >>