للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت امرأته منه بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: هي امرأته ما دامت في العدة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٧)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟

فقال: أليس ارتد؟

قلت: نعم.

قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا فيه: قال بعضهم: تبين امرأته، وقال بعضهم: لا تبينه.

قلت له: ماله؟

قال: قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يوقف ماله، وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟

قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد زينب؟ فكأنه لم يثبته.

قلت: فماله؟

قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع.

قلت له: فإن مات على نصرانيته؟

قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>