قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت امرأته منه بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد اللَّه: هي امرأته ما دامت في العدة.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٧)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟
فقال: أليس ارتد؟
قلت: نعم.
قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا فيه: قال بعضهم: تبين امرأته، وقال بعضهم: لا تبينه.
قلت له: ماله؟
قال: قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يوقف ماله، وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٨)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟
قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.
قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد زينب؟ فكأنه لم يثبته.
قلت: فماله؟
قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع.
قلت له: فإن مات على نصرانيته؟
قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute