للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يبني على ما طاف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٤).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: هكذا الصلاة أيضًا؟

قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٥).

وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.

قال في رواية حرب في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت -تقيم حتى تطوف.

قيل له: تبني على طوافها؟

قال: لا، تبتدئ.

وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا، أو ستّا، ورجع إلى بلده: يعيد الطواف.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٣.

نقل حنبل عن أحْمَد في من طاف ثلاثة أشواطٍ أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف.

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبني إذا لم يحدث حدثًا إلا الوضوء، فإن عمل عملًا غير ذلك، استقبل الطواف.

"المغني" ٥/ ٢٤٩.

[١٠٩٢ - أن يطوف بالبيت جميعه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>