[باب ما يبطل الاعتكاف]
[٩٧١ - الجماع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟
قال: انتقضَ اعتكافُهُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] والمباشرةُ الجماعُ.
"مسائل الكوسج" (٧١٨).
قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟
قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.
"مسائل صالح" (٢٧٥).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٦٧٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟
قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟
قال: عليه الكفّارة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute