للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يبطل الاعتكاف]

[٩٧١ - الجماع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟

قال: انتقضَ اعتكافُهُ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] والمباشرةُ الجماعُ.

"مسائل الكوسج" (٧١٨).

قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟

قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.

"مسائل صالح" (٢٧٥).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٦٧٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟

قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.

قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟

قال: عليه الكفّارة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>