للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية حنبل: وذكر له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر (١).

فقال أبو عبد اللَّه: وإذا كان نهارًا أوجبت عليه الكفارة.

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>