[٤٥٢ - سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام]
نقل المروذي عنه: أنهم يسجدون.
ونقل يوسف بن موسى عنه: لا يسجدون.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٩
[٤٥٣ - السهو خلف الإمام]
قل أبو داود: سمعت أحمد يقول في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى الإمام ركعتين؟
قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين.
"مسائل أبي داود" (٣٦١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: شهدت مع الإمام افتتاح الصلاة، ثم ركع فلم أركع حتى رفع -أعني: ساهيًا؟
قال: لا تعتد بتلك الركعة، ثم قال: لو افتتح مع الإمام، ثم نعس حتى صلى الإمام ركعتين أليس يتبعه ولا يعتد بما صلى الإمام؟
"مسائل أبي داود" (٣٦٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام، أسجد سجدتي السهو؟
قال: لا؛ ليس مع الإمام سهو.
قلت لأحمد: فسهوت فيما أقضي؟
قال: اسجد سجدتي السهو.
"مسائل أبي داود" (٣٨٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute