قلت: فإن نسي تكبيرة الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٥
[إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟]
قال حرب: سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمام وهو راكع، أيجزئه تكبيرة واحدة؟
قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا جاء الرجل إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة فإن وجده راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبر ويركع، وإن كبر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبر حتى يركع أجزأه، وإن كبر عند الركوع تكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاح الصلاة والركعة أجزأته، وإن لم يكبر للركوع فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا. وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها، والتكبيرة الأولى هي فريضة لا تتم الصلاة إلا بها، فإن ضيعها عمدًا أو سهى عنها، فصلاته فاسدة؛ لأنها مفتاح الصلاة.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الإمام راكعًا فإن السنة في ذلك أن يكبر تكبيرةً واحدة يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنه إن لم يتم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا. فإذا كبر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعد تكبيرة الركوع، فإن شغلته تكبيرة الركوع حتى كاد أن يرفع الإمام فإن لم يخف كبر للركوع وهو يهوي. ولا يقل: سبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتح به إذا خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع ويضع يديه على ركبتيه، وإن أمكنه الإقامة في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم، أو شيء يقوله يستفتح بها بقدر ما يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فعل، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع وضع يديه على ركبتيه ولا يعتد بتلك الركعة، وأيضًا إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أن يرفع رأسه.