ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.
"الانتصار" ٢/ ١٠٤
قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.
فقيل له: وإن كان قد صلاها؟
فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !
"الانتصار" ٢/ ١٢٧
[٣٧٠ - في قضاء الحائض للصلاة؟]
قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟
قال: لا، هذا خلاف السنة.
"معونة أولي النهى" ١/ ٤٢٨
[٣٧١ - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.
قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.
"مسائل الكوسج" (٧٥٤)، (٢٣٩٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute