للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٣ - وقت العشاء]

قال صالح: وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟

قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل.

"مسائل صالح" (٣٨)

قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (٤٥١)

قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟

قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨)

قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟

قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>