قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل.
"مسائل صالح"(٣٨)
قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح"(٤٥١)
قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟
قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٨)
قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟
قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.
"مسائل ابن هانئ"(١٨٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة.
"مسائل عبد اللَّه"(١٨١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق.