للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٥)

نقل حرب عنه: أن آخر وقتها -أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٠

ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق.

"الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٢٦٨

ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟

قال: نعم.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٩١

ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٨٦

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟

قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٤٠٤


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٥٥٦ (٢١١١)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩٣ (٣٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>