للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟

قال: إذا كان اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلًا لم يؤكل.

قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١).

قال: يعني الخمر تصير خلًا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٣)

وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله رجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلاًّ قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.

"الانتصار" ١/ ٢١٩

[٢٣٢ - غسل الصائغ الفضة بالخمر]

قال الفضل بن زياد: سألته، غسل الصائغ الفضة بالخمر، هل يجوز؟

قال: هذا غش.

"الفروع" ٩/ ١٠٧


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٣ (١٧١١٠) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>