للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٣١ - حكم جزء الصيد]

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١).

"مسائل أبي داود" (١٦٣٧)

قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.

ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.

قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٨ - ٨٤٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٩٦٩٢ - ١٩٧٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>