للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يجوز، ويستأنف النكاح.

ونقل حرب: إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز، فإن كان معهن رجل فهو أهون.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٦

[٢١٣٠ - هل يشترط العدالة في الشاهدين؟]

ونقل مثنى عن أحمد: إذا تزوج بولي وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء.

"الفروع" ٥/ ١٨٨

[٢١٣١ - هل يشترط كون الشاهدين مجتمعين؟]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا زوج الرجل بنته أو كريمته من القرابة، وأمكنه بشهادة رجل واحد، ثم طلب آخر في مجلسه، أو في موضع آخر وأشهده حتى صار الشهود اثنين فصاعدًا جاز النكاح؛ وذلك أن يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين الحادي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.

قال إسحاق: ولم يقل: شاهدين مجتمعين ولا متفرقين، فإذا كان الشاهدان على نكاح وهما عدلان تم النكاح بعد ألا يقال للشاهدين: اكتما النكاح، وأعلنوا التزويج، ولو أشهد شاهدين مجتمعين، فقال الولي لهما: اكتما النكاح، فكتما كان النكاح باطلًا؛ لأنه حينئذ نكاح السر، وإن مات أحد الشاهدين، وولدت المرأة ولدًا ذهب النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>