للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٢)

[٥٨٠ - التكبير في العيدين]

قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.

"مسائل الكوسج" (٤٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟

قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٨)

قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟

قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.

"مسائل صالح" (١٦٢)

قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (١)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٠ - ٥٦٣١)، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>