قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.
"مسائل الكوسج"(٤٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟
قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٤٤٨)
قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟
قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.
"مسائل صالح"(١٦٢)
قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (١)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٠ - ٥٦٣١)، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥.