للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٨٣)

[٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة]

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟

قال: ما أدري.

قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.

"مسائل حرب" ص ٦١

خامسًا: الصداق

[٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح]

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)


(١) رواه أحمد ٤/ ١٤٤، والبخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر.
(٢) في "المغني" ٩/ ٤٨٧: تنفق عليه.
(٣) في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>