للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يكون الأعرابي أو العبد أو الأعمى أو ولد الزنا إمامًا إذا كان يقيم الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٧)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يؤم أباه؟ قال: نعم، إذا كان الأب لا يقرأ وكان الابن أقرأ منه، أو نحو ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٩)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢١)

قال حرب: قلت لأحمد: انتهيت إلى مسجد وإمامهم رديء القراءة، فقالوا لي: تقدم؟ قال: إذا كنت أقرأ منه ورضوا بك فتقدم، فإن لم يكن فإمامهم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٦)

قال حرب: قلت لأحمد: فإمام يكون لحانا؟ قال: إذا لم يغير المعنى.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٧)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا كان في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٩)

[الصلاة خلف أهل البدع والرأي]

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة خلف القدرية؛ قال: لا يصلي خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صليت جاز ذلك، ولا إعادة عليك -يعني: إذا لم تعلم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٧)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ.

قلت: أتصلي خلفه؟ قال: لا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٥)

قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: أنا مؤمن حقًا هل يصلى خلفه؟ قال: إن كان داعية لم يصل خلفه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٦)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب كرم اللَّه وجهه: من قال: هو مؤمن فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>