للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٩)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟

قال: تكون واحدة، وهو أحق بها.

"المغني" ١١/ ٤٦

٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يُجبر على الطلاق؟

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.

قلت: كم يطلق عليه؟

قال: واحدة.

قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.

"مسائل الكوسج" (١٣٠١)

قال صالح: سألته عن الإيلاء؟

فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.

قلت: يطلق عليه السلطان؟

قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (١)، والوقوف


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>