قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٩)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟
قال: تكون واحدة، وهو أحق بها.
"المغني" ١١/ ٤٦
٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يُجبر على الطلاق؟
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.
قلت: كم يطلق عليه؟
قال: واحدة.
قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.
"مسائل الكوسج" (١٣٠١)
قال صالح: سألته عن الإيلاء؟
فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.
قلت: يطلق عليه السلطان؟
قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (١)، والوقوف
(١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute