نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟
قال: لا يعتق من زكاته.
ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩
[٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض]
نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠
[٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟]
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١).
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) عنه.