للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.

"الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢

٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا

نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟

قال: لا يعتق من زكاته.

ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩

[٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض]

نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠

[٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟]

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١).


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>