ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة، وإن أراد فضلًا لا يجوز.
"الفروع" ٤/ ١٥١، "الإنصاف" ١٢/ ٢٣٦
[١٦٠٤ - ٢ - اقتضاء أحد النقدين بالآخر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير في البيع؟ قال: بالقيمة.
قلت: واقتضاؤه في الدين؟
قال: بالقيمة.
قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.
"مسائل الكوسج"(١٨٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف رجلًا مائة دينار في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟
قال: لا، حتى يأخذ الدنانير، ثم يصارفه بما شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: عن رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ سلعةً بِدينار، ثمَّ جَاءه بعد فقال: أَعْطني بالدينار دراهم فأعْطاهُ الدراهمَ ثمَّ ردت السلعة.