والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.
"مسائل أبي داود" (١٢٧٤).
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع -فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ !
قال: لا خذ وزنًا بوزن.
قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟
قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه.
"البغوي" (١٥).
نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز.
ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟
فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.
قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)؛ فقال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢
قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟
قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة.
"المغني" ٦/ ٩٣
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute