[٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟
قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.
"مسائل الكوسج" (٥٧٣)، (٦٣١)
صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟
قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس.
"مسائل صالح" (٦٧٦)
قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟
قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه.
"مسائل صالح" (١٣٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة.
"مسائل أبو داود" (٥٤٩)
قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس.
"مسائل أبو داود" (٥٥٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟
قال: زكاته عاريته.
"مسائل ابن هانئ" (٥٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟
فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute