للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟

قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.

"مسائل الكوسج" (٥٧٣)، (٦٣١)

صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟

قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس.

"مسائل صالح" (٦٧٦)

قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟

قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه.

"مسائل صالح" (١٣٧١)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة.

"مسائل أبو داود" (٥٤٩)

قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس.

"مسائل أبو داود" (٥٥٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟

قال: زكاته عاريته.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟

فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>