[كتاب الفرائض]
[باب الحقوق المتعلقة بالتركة]
[١٨٨٧ - تجهيز الميت]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم يقسم ما بقى.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة (١). حجة لمن قال: الكفن من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (١٣٩٠)
[١٨٨٨ - الديون المرسلة]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟
قال: مِيرَاثٌ.
قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.
"مسائل الكوسج" (١٧١٨)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠٩، والبخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب ابن الأرت رحمه اللَّه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute