للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

[باب الحقوق المتعلقة بالتركة]

[١٨٨٧ - تجهيز الميت]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم يقسم ما بقى.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة (١). حجة لمن قال: الكفن من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٠)

[١٨٨٨ - الديون المرسلة]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟

قال: مِيرَاثٌ.

قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧١٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠٩، والبخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب ابن الأرت رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>