قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٣٣٥٨)
[٢٠٦٦ - هل للسيد عتق الولد دونها؟]
نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.
"المغني" ١٤/ ٥٣٣
[٢٠٦٧ - المكاتب إذا ملك ذوي رحمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله. قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.
قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣١٠٧)
[٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه]
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.
"مسائل أبي داود" (١٣٥١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute