للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٣٣٥٨)

[٢٠٦٦ - هل للسيد عتق الولد دونها؟]

نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.

"المغني" ١٤/ ٥٣٣

[٢٠٦٧ - المكاتب إذا ملك ذوي رحمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله. قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.

قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٧)

[٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه]

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.

"مسائل أبي داود" (١٣٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>