قال الخلال: قال حنبل بن إسحاق: لما مرض أبو عبد اللَّه وصف له عبد الرحمن دهن اللوز. فأبى أن يشربه، وقال: الشيرج. فلما اشتدت علته جعل له اللوز، فلما علم به نحاه، ولم يشربه.
"مناقب الإمام" ص ٣١٩.
[٣٠٨٣ - التداوي بماء القرع]
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح أن أباه مرض، فوصف له عبد الرحمن المتطبب قرعة تشوى ويسقى ماءها.
فقال لي: يا صالح، لا تشوى في منزلك ولا منزل عبد اللَّه، فسمعت أبا بكر المروذي يقول: فمضيت بها وشويتها، وجئت بها إليه.
"مناقب الإمام" ص ٣٣٢.
٣٠٨٤ - حكم التداوي بالمُسكر
قال ابن هانئ: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟ (١) فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٨٠٧).
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل كان عليلًا، فوصف له دواء، يطرح فيه شيء من مسكر، فجاء به أبوه إليه يريد أن يسقيه، فقال المريض:
(١) في "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٧): قال الثوري: الداذي: خمر الهند.