للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا.

وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح.

قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء.

فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦١.

١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلومًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما.

قال: لا يجوز.

قلت: إلى أجل؟

قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>