قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا.
وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح.
قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء.
فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦١.
١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلومًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٠٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما.
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute