قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟
قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا قُلْتُ أبتاعُ منك مَا في هذا البيتِ مَا بلغَ كلّ كر بكَذَا وكَذَا فهو مكروهٌ حتَى يقولَ: أبتاعُ منكَ مائة كر بِكَذَا وكَذَا؟
قال: ما أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ أنَّ فيه كرًّا، قال: يعني: إِذَا قال: كلُّ كرٍّ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ البيعَ قَدْ أَتَى عَلَى كَمِالِه كله، وقدْ بين كل كرِّ بكَذا وكَذا، وكَذلكَ كل شيءٍ يُكال ويُوزن مجموعًا في موضعه، فقالَ: أبيعك هذا كله كلّ كرّ، أو كلّ منِّ بكَذا وكَذا: جازَ بيع ذَلِكَ، وأخْطأ هؤلاء حينَ قالُوا: لا يقع البيعُ على كلِّه حتَّى يقولَ: هو مائة كرِّ أو مائة مَنٍّ.
"مسائل الكوسج"(٢١٨٧).
قال صالح: الرجل يبيع المتاع فيقول: أبيعك بالنقد بألف، وإلى شهر بألف ومائة، وإلى شهرين بألف ومائتين؟
قال: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.
"مسائل صالح"(٢٩٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النبات والطعام يكون أثمان بعضها لبعض؟