قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (١) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟
قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.
قال: هذا بيع سوء.
قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟
قال: ليس به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟
قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥١)
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.
قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.
وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٩٨
(١) الكر هو الحبل، والكساء، والنهر "لسان العرب" ٧/ ٣٨٥١ [كرر].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute