للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (١) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟

قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.

قال: هذا بيع سوء.

قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟

قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥١)

قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.

قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.

وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٩٨


(١) الكر هو الحبل، والكساء، والنهر "لسان العرب" ٧/ ٣٨٥١ [كرر].

<<  <  ج: ص:  >  >>