للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإمامة وأحكامها]

[٥٠٦ - مراتب الأئمة]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يَؤُمُّ المتيممُ المتوضئين؟ قال: نعم، أليسَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أَمَّهُمْ (١)؟ !

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ مَنْ خلفه الصلاةَ؟

قال: إذا لمْ يحسنْ أنْ يقرأَ الرجلُ أليس تجزئه صلاتُهُ؟ ! فلم يرَ أن يعيدَ من خلفَهُ إذا لَحَنَ الإمامُ ولا الإمام.

قال إسحاق: كما قال لا، ولا الإمام أيضًا ولا المصلي وحده.

"مسائل الكوسج" (١٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القاريء آية رحمة آيةَ عذابٍ، أو آية عذابٍ آية رحمة أيعيدُ مِنْ خلفَهُ الصلاةَ؟

قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحدٍ إمامًا كان أو مأموما، أو مصليًا وحده.

"مسائل الكوسج" (١٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العبدُ يؤم الحرَّ، وولدُ الزنا؟ قال: نعم.


(١) علقه البخاري بصيغة الجزم. كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>