[أبواب الإمامة وأحكامها]
[٥٠٦ - مراتب الأئمة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يَؤُمُّ المتيممُ المتوضئين؟ قال: نعم، أليسَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أَمَّهُمْ (١)؟ !
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ مَنْ خلفه الصلاةَ؟
قال: إذا لمْ يحسنْ أنْ يقرأَ الرجلُ أليس تجزئه صلاتُهُ؟ ! فلم يرَ أن يعيدَ من خلفَهُ إذا لَحَنَ الإمامُ ولا الإمام.
قال إسحاق: كما قال لا، ولا الإمام أيضًا ولا المصلي وحده.
"مسائل الكوسج" (١٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القاريء آية رحمة آيةَ عذابٍ، أو آية عذابٍ آية رحمة أيعيدُ مِنْ خلفَهُ الصلاةَ؟
قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحدٍ إمامًا كان أو مأموما، أو مصليًا وحده.
"مسائل الكوسج" (١٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العبدُ يؤم الحرَّ، وولدُ الزنا؟ قال: نعم.
(١) علقه البخاري بصيغة الجزم. كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute