للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟

قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥)

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟

قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.

"مسائل صالح" (٦٠)

قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟

فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به.

"مسائل صالح" (٧٦)

قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟

قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي رجس" (١).

"مسائل صالح" (٢٦٦)

قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (٢). وقال الحسن (٣) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يشربوا من


(١) رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٣)، (١٢٣٤) (١٢٤١).
(٣) روى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٧) عن الحسن كان يرى أن يغسل الأبوال كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>