للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٦٦ - عدة المرتابة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الإمام مالك: الأمرُ عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها. قال: إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها تنتظرُ تسعة أشْهرٍ، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون بت طلاقها.

قال أحمد: هو كله كما قاله إذا كانت لا تدرى ما الذي رفعها، وإذا كانت تدري ما الذي رفعها فكان من مرضٍ أو رضاع فعلى قول عبد اللَّه بن مسعود وعثمان (١)، وعلى قول ابن مسعود حيث ورث علقمة من امرأته. وإن يقع حيضها ستة عشر شهرًا، وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض، وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها، فعلى ما قال عثمان، وعلى حديث محمد بن يحيى بن حبَّان (٢).

قال إسحاق: كما قال. وما استثنى في المرض والرضاع، ومعنى قول علقمة في مرض امرأته يكون إن مال ابن مسعود إلى الحبل يكون سنتين كما


(١) رواه عنهما عبد الرزاق ٦/ ٣٤٢ (١١١٠٠ - ١١١٠٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (١٣٠٠ - ١٣٠٣، ١٣٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣ (١٨٩٩١، ١٨٩٩٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٤٠ (١١١٠٠ - ١١١٠٣)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٠٨ (١٣٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣ (١٨٩٩١، ١٨٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>