للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٣).

[١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.

قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.

"الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨

[١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟

قال: لا يُعجبني.

قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>