[١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٣).
[١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.
"الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨
[١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟
قال: لا يُعجبني.
قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute