للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.

ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٧

[١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (١).

قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣١)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥٣) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>