قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.
ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟
فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٧
[١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (١).
قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣١)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥٣) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute