للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل الراهب (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨١)

نقل أبو طالب في المريض: لا يخليه ولا يقتله.

"الإنصاف" ١٠/ ٧٩

[قال عصمة بن عصام: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تقتل النساء في دار الحرب، إلا من قاتل منهن، فإذا قاتلن وحاربن؛ قوتلن، ولا يقتلن صبرًا، يستأنى بهن.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٧٦] (*)

[١٣٨١ - إذا تترس العدو بمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم]

قال ابن هانئ: سألته عن الحصن من حصون الروم ينزل عليهم المسلمون، ومع الروم أسارى من المسلمين، فيقول لهم المشركون: إن ارتحلتم عنا، وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا، فأيش ترى، يرتحلون عنهم، أو يحاصرونهم في الحصن؟

قال أبو عبد اللَّه: يرتحلون عنهم، ولا أرى أن يدخلوا عليهم؛ لأن معهم مسلمين لا آمن إن لم يرتحلوا عنهم أن يقتلوا المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٦)

نقل عنه بكر بن محمد عن أبيه في القوم يحاصرون فيقفون بأولاد المسلمين، ينصبونهم أمامهم: فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم، ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم.

"الأحكام السلطانية" ص ٤٣

نقل المروذي: لا يقتل معتوه، مثله لا يقاتل، فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة، وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن حيف علينا فقط.

"الفروع" ٦/ ٢١١، "الإنصاف" ١٠/ ٧٣


(١) رواه الإمام مالك ص ٢٧٧، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٩ (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٧ (٣٣١١٧).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا من ملحق التصويبات بآخر الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>