للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟

قال: لا يُؤكَل.

قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.

"مسائل الكوسج" (١٥٢١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟

قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٥).

قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر (١).

وإنما حديث عدي (٢) في الكراهية.

نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٨


(١) رواه عنهم عبد الرزاق ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٨٥١٦ - ٨٥٢٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٠ (١٩٥٨٠ - ١٩٥٨٤) وعندهم تسمية الرابع من الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. وليس عند عبد الرزاق أبو هريرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>