للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟

قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٢).

نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٣

ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥

[٦٦٩ - هل يغسل المسلم الكافر؟]

قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟

قال: لا يغسل المسلم الكافر.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٤ (٦١٣)

[٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال]

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟

قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>