قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟
قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٠٢).
نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٣
ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥
[٦٦٩ - هل يغسل المسلم الكافر؟]
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟
قال: لا يغسل المسلم الكافر.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٤ (٦١٣)
[٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال]
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟